المادة 168

شناسه ماده: 10465

شماره ماده: 263

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي و التمييز و اعادة المحاكمة . ثانيا : يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه . ثالثا : لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون . رابعا : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال (10) عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه .

موضوع: الطعن في أحكام محكمة العمل,مدة الطعن في الحكم,تصديق أو نقض الحكم من قبل محكمة التمييز,الاعتراض على الحكم الغيابي