المادة 167

شناسه ماده: 10464

شماره ماده: 263

المادة 167 تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون .

موضوع: تشكيل هيئة ثلاثية في محكمة التمييز,نظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون