المادة 125

شناسه ماده: 10422

شماره ماده: 263

المادة 125 يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد و لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .

موضوع: معاقبة المخالفات المتعلقة باحتياطات العمل,الغرامة المالية,الحبس,مدة العقوبة