المادة 111

شناسه ماده: 10408

شماره ماده: 263

المادة 111 يتحدد ما يتحمله العامل من بدل اجور النقل و وجبات الطعام والسكن في المناطق النائية و البعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير .

موضوع: تحمل العامل لبدل اجور النقل,تحمل العامل لوجبات الطعام,تحمل العامل للسكن في المناطق النائية,تعليمات الوزير بشأن بدل الاجور