المادة 103
لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (15) خمس عشرة سنة و يعملون في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي و لا تستخدم عمالا باجر .
موضوع: لا تسري احكام هذا القانون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على (15) خمس عشرة سنة,العمل في وسط عائلي تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ,العمل الذي ينتج من اجل الاستهلاك المحلي,عدم استخدام عمالا باجر