المادة 92

شناسه ماده: 10389

شماره ماده: 263

المادة 92 اولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير اماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع اخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

موضوع: توفير اماكن لراحة النساء,إنشاء دور للحضانة