شناسه ماده: 10374
شماره ماده: 263
موضوع: حق العامل في الحصول على الإجازة السنوية دفعة واحدة أو على شكل دفعات,جواز تجزئة الإجازة السنوية وفقاً لمتطلبات العمل أو مصلحة العامل,مدة الإجازة السنوية المجزأة لا تقل عن 14 يوماً متصلة,اتفاق العامل وصاحب العمل على كيفية التمتع بالمتبقي من الإجازة خلال سنة العمل التالية