المادة 171

شناسه ماده: 1037

شماره ماده: 17

المادة 171 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتاخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

موضوع: التزام المدين بدفع فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء,تحديد نسبة الفوائد القانونية في المسائل المدنية والتجارية,سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية,استثناءات قانونية على سريان الفوائد