المادة 56

شناسه ماده: 10353

شماره ماده: 263

المادة 56 يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .

موضوع: ابطال تنازل عن الاجور,عدم جواز الحجز على الاجور الا بحكم قضائي