المادة 55

شناسه ماده: 10352

شماره ماده: 263

المادة 55 يحظر على صاحب العمل : أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره . ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها .

موضوع: يحظر تقييد حرية العامل في التصرف بأجره,يحظر إجبار العامل على شراء منتجات العمل أو السلع المستوردة