المادة 54

شناسه ماده: 10351

شماره ماده: 263

المادة 54 اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل . ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .

موضوع: دفع الأجور مباشرة للعامل,تحويل الأجور إلى حساب العامل في المصرف المتفق عليه,دفع مستحقات العامل عند وفاته إلى خلفه وفقاً للقانون