المادة 168

شناسه ماده: 1034

شماره ماده: 17

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.

موضوع: التزام بالعقد,تعويض عن عدم الوفاء,استحالة التنفيذ,سبب اجنبي,تأخير في التنفيذ