المادة 40

شناسه ماده: 10337

شماره ماده: 263

المادة 40 اذا حضر العامل الى مكان العمل و كان مستعدا لادائه و حالت دون ذلك اسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل و يستحق عنه الاجر .

موضوع: استحقاق الأجر عند حضور العامل للعمل,أسباب خارجة عن إرادة العامل,العمل المنجز رغم العوائق الخارجية