المادة 31

شناسه ماده: 10328

شماره ماده: 263

المادة 31 يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .

موضوع: يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل