المادة 24

شناسه ماده: 10321

شماره ماده: 263

المادة 24 اولا : يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر و لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار و لا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شانهم . ثانيا : تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة .

موضوع: معاقبة صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل,تعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات,تضاعف عقوبة الغرامة عند تكرار المخالفة