المادة 18

شناسه ماده: 10315

شماره ماده: 263

المادة 18 تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على اصحاب العمل الاتصال بهم و تقدم تلك الاقسام خدماتها مجانا و تحدد الوزارة نظام عملها و اختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير .

موضوع: تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة,توزيع الاقسام بشكل مناسب,تسهيل الاتصال بين اصحاب العمل,تقديم خدمات مجانية,تحديد نظام العمل والاختصاصات بتعليمات الوزير