المادة 164

شناسه ماده: 1030

شماره ماده: 17

المادة 164 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العادة محكمة عامة كانت او خاصة. 2 – واستعمال الناس حجة يجب العمل بها.

موضوع: العادة محكمة عامة كانت او خاصة,استعمال الناس حجة يجب العمل بها