المادة 163

شناسه ماده: 1029

شماره ماده: 17

المادة 163 1 – المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

موضوع: المعروف عرفا كالمشروط شرطا,التعيين بالعرف كالتعيين بالنص,المعروف بين التجار كالمشروط بينهم,الممتنع عادة كالممتنع حقيقة