شناسه ماده: 1029
شماره ماده: 17
موضوع: المعروف عرفا كالمشروط شرطا,التعيين بالعرف كالتعيين بالنص,المعروف بين التجار كالمشروط بينهم,الممتنع عادة كالممتنع حقيقة