المادة 160

شناسه ماده: 1026

شماره ماده: 17

المادة 160 الاحكام المرتبطة بالمادة المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.

موضوع: المطلق يجري على اطلاقه,عدم وجود دليل التقييد