المادة 158

شناسه ماده: 1024

شماره ماده: 17

المادة 158 اعمال الكلام اولى من اهماله، لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.

موضوع: اعمال الكلام اولى من اهماله,در صورت تعذر اعمال الكلام، اهمال آن مجاز است