المادة 155

شناسه ماده: 1021

شماره ماده: 17

المادة 155 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. 2 – على ان الاصل في الكلام الحقيقة اما اذا تعذرت الحقيقة فيصار الى المجاز.

موضوع: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني,الاصل في الكلام الحقيقة