المادة 154

شناسه ماده: 1020

شماره ماده: 17

المادة 154 يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره.

موضوع: يجوز ان يكون المنتفع مستقبلا,يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد,تعيين المنتفعين مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره