المادة 149

شناسه ماده: 1015

شماره ماده: 17

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)

موضوع: عدم جواز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري