المادة 2

شناسه ماده: 10137

شماره ماده: 261

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية