المادة 1

شناسه ماده: 10136

شماره ماده: 261

المادة 1 يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15/4/2008 .

موضوع: استمرار العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 38 لسنة 2003,تاریخ اعتبار 15/4/2008