المادة 100

شناسه ماده: 10135

شماره ماده: 260

المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) يوما من تاريخ نشره، الا ما نص على نفاذه في تاريخ اخر.

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,نفاذ القانون بعد مرور 90 يوما,استثناءات في تاريخ النفاذ