المادة 96

شناسه ماده: 10131

شماره ماده: 260

المادة 96 – للوزير اصدار التعليمات والقرارات، في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، او الانظمة الصادرة بموجبه.

موضوع: اصدار التعليمات والقرارات,نص خاص في هذا القانون,الانظمة الصادرة بموجبه