المادة 88

شناسه ماده: 10123

شماره ماده: 260

المادة 88 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، او اي قانون اخر.

موضوع: عدم خلل در اجرای عقوبات,اجازه اعمال عقوبات شدیدتر