المادة 84

شناسه ماده: 10119

شماره ماده: 260

المادة 84 – لمجلس الادارة تخصيص نسبة من موارد الصندوق، لا تزيد على (5%)، للانفاق منها على الخدمات الاجتماعية والعمالية المنصوص عليها في هذا الفصل.

موضوع: تخصيص نسبة من موارد الصندوق,الانفاق على الخدمات الاجتماعية,الانفاق على الخدمات العمالية