المادة 81

شناسه ماده: 10116

شماره ماده: 260

المادة 81 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين وعوائلهم، ولها في سبيل ذلك انشاء النوادي، والمكتبات، ودور الحضانة، والمراكز الرياضية، وغيرها من المنشات الاجتماعية.

موضوع: التزام المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين وعوائلهم,حق العمال في الاستفادة من النوادي والمكتبات ودور الحضانة والمراكز الرياضية,إمكانية إنشاء المنشآت الاجتماعية من قبل المؤسسة