شناسه ماده: 10116
شماره ماده: 260
موضوع: التزام المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين وعوائلهم,حق العمال في الاستفادة من النوادي والمكتبات ودور الحضانة والمراكز الرياضية,إمكانية إنشاء المنشآت الاجتماعية من قبل المؤسسة