شناسه ماده: 10114
شماره ماده: 260
موضوع: عدم استحقاق المعونة المالية للاصابة بسبب تعمد المصاب اصابة نفسه,عدم استحقاق الراتب التقاعدي للاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب,تأثير الخمر او المخدرات على استحقاق المعونة المالية,مخالفة تعليمات الوقاية والامن الصناعي وتأثير آن على استحقاق المعونة المالية