المادة 70

شناسه ماده: 10105

شماره ماده: 260

المادة 70 – يقصد بمرض المهنة، في تطبيق احكام هذا القانون، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، ويعتبر تاريخ اول انقطاع عن العمل بسبب المرض، هو تاريخ وقوع الاصابة.

موضوع: مرض المهنة,تاريخ وقوع الاصابة,انقطاع عن العمل بسبب المرض