المادة 68

شناسه ماده: 10103

شماره ماده: 260

المادة 68 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، زيادة الرواتب التقاعدية، تبعا لارتفاع مستوى المعيشة، وبما تسمح به الموارد المالية للصندوق، وبعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

موضوع: زيادة الرواتب التقاعدية,ارتفاع مستوى المعيشة,الموافقة على زيادة الرواتب,الموارد المالية للصندوق