شناسه ماده: 10100
شماره ماده: 260
موضوع: حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة الحكم بجريمة التجسس,حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة الالتحاق بخدمة دولة أجنبية دون موافقة السلطات المختصة,حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة فقد الجنسية العراقية