المادة 55

شناسه ماده: 10090

شماره ماده: 260

المادة 55 – يقطع راتب العجز، اذا زالت حالة العجز، او قلت درجته عن (35%)، وذلك اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية، او من تاريخ التحاق العامل بعمل يدر عليه اجرا يعادل اجره الذي كان يتقاضاه قبل اصابته بالعجز، ايهما اسبق.

موضوع: قطع راتب العجز عند زوال حالة العجز,تحديد نسبة العجز لقطع الراتب,تاریخ قطع الراتب,التحاق العامل بعمل جديد