المادة 143

شناسه ماده: 1009

شماره ماده: 17

المادة 143 عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.

موضوع: عقد المعاوضة,ثبوت الملك,التزام بتسليم الملك المعقود عليه