المادة 2

شناسه ماده: 10083

شماره ماده: 260

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .

موضوع: إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة,تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي