المادة 141

شناسه ماده: 1007

شماره ماده: 17

المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.

موضوع: البطلان,التمسك بالبطلان,القضاء بالبطلان,الاجازة