المادة 140

شناسه ماده: 1006

شماره ماده: 17

المادة 140 اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.

موضوع: صحة العقد في حال وجود عقد باطل,نية المتعاقدين في إبرام العقد,توافر أركان العقد الصحيح,تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح