شناسه ماده: 1
شماره ماده: 238
موضوع: لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه,لا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون