قانون 61 لسنة 2007 الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يستمر وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يتقاضى عيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة او بسببها من المنصوص عليهم في المادة ( 1 ) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين باحكامه.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية