قانون (41)لسنة 2001 تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /٨/ المب
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( 28 / 11 / 2000 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .