قانون (41)لسنة 2001 تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /٨/ المب

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( 28 / 11 / 2000 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .