قانون هيأة الحشد الشعبي رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦ - قانون ar-IQ | متن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24-12-2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزء من هذا القانون وهي:- 1- يكون الحشد الشعب تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2- يتالف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف والوية مقاتلة. 3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. 4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5- يتم فك ارتباط منتسبي هياة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه . 6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي باركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد انفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة اشهر. 7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور. رابعا: يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة (61/خامسا/ج) من الدستور.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (301) بتاريخ 11-6-2014.