قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ -

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تصرف منحة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب العراقيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية وفقاً لما يأتي : أولاً ـ (30) ثلاثون ألف دينار شهرياً لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتباراً من 1-10-2014 . ثانياً ـ (50 ) خمسون ألف دينار شهرياً لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية اعتباراً من 1-10-2015 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لـ (9) تسعة أشهر تبدأ من (1/10) ولغاية 30/6 من كل عام دراسي .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 أولاً - يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية : أ - حالة رسوب التلميذ أو الطالب . ب - بلوغ عدد أيام غياب التلميذ أو الطالب (25) خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي . ج - في حالة فصل التلميذ أو الطالب من المدرسة . ثانيا - لا يشمل بالمنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الطالب اذا كان موظفاً .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تعتمد وزارة التربية التقنيات الحديثة في توزيع المنحة .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-10-2014.