قانون شطب مبلغ من سجلات وكالة الانباء العراقية رقم (١٨) لسنة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (257ر10299) عشرة الاف ومائتان وتسعة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وخمسون فلسا فقط من سجلات وكالة الانباء العراقية.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.