قانون شطب مبالغ رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٧ - قانون ar-IQ | متن کامل
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (1974 – 1982) البالغ مقدارها (1-6-5244) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا).
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.