قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رق
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (32) في 20-2-2000