قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رق

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (32) في 20-2-2000

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .