قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي : 1 – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة . ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة . جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .