قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 ويحل محله ما ياتي : (المادة-11- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من 30-6-2012) .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .