قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون تدرج الصيادلة المرقم ١٥لسن
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي: ثالثا- يجوز تعيين (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة .